الباب الأول — احكام عامة › الفصل الاول — التسمية - الشخصية - المقر
المادة 7
يختص المعهد بالقيام بالاعمال المدرجة أدناه وذلك بعد موافقة السلطة الوصية وفى اطار التشريع الجارى به العمل :
ابرام كل اتفاق أو عقد متعلق ببرنامج نشاطه مع - الهيئات الاجنبية أو الوطنية،
- الاسهام سواء في الجزائر أو في الخارج في الندوات والملتقيات المنظمة في المواد التي تتصل الى موضوعه اقتراح تخصيص المنح للبحث وكذلك التكليف بمهام مؤقتة ذات هدف علمي وبقصد القيام بالدراسات والتحقيقات والابحاث المتعلقة بنشاط المعهد.