الفصل الثاني — الموضوع والاهداف والوسائل
المادة 4
يكلف المعهد بتنظيم تنمية انتاج زراعات البقول وذلك في اطار الاهداف العامة للسياسة الزراعية .
ولهذا الغرض فانه يتولى اعداد السياسة الوطنية المتعلقة بزراعات البقول وتطبيق برامج التنمية وتقديم المساعدة التقنية للمنتجين في القطاعات التعاونية والمسيرة ذاتيا والخاصة والقيام بجميع أشغال البحث التطبيقي وفقا للتحديد المعهد الوطني الجزائري للابحاث الزراعية المعدل والمتمم | المدرج فيما يلى :
بموجب الأمر رقم 70-66 المؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970، يأمر بما يلى :