أمر رقم 74-92
· ج.ر عدد 82 لسنة 1974
أمر رقم 74-92 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 يتضمن احداث معهد تنمية زراعة البقول . 1062
الباب الخامس — احكام مختلفة
المادة 22
تنقل محطات المعهد الوطني الجزائري للابحاث.
الزراعية والتي تستهدف دراسة الزراعات الحقلية، الى معهد تنمية زراعات البقول .
وتحدد كيفيات هذا النقل بقرار يصدر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .