الباب الرابع — التنظيم المالي
المادة 20
تقدم ميزانية المعهد في فصول ومواد .
يعد المدير العام ميزانية المعهد ثم توجه للمصادقة الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى، ثم بعد ذلك الى وزير المالية وذلك في ظرف (45) يوما على الاقل قبل بداية السنة المالية المتعلقة بها.
الجمعة 24 رمضان عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1065 وتعتبر المصادقة على الميزانية مكتسبة بعد مرور (45) يوما على تاريخ ارسالها الا اذا عارض فيها أحد الوزيرين.
وفي هذه الحالة يوجه المدير العام للمعهد في ظرف (30) يوما من تاريخ تبليغ التحفظ ميزانية جديدة للمصادقة عليها .