الباب الأول — احكام عامة › الفصل الاول — التسمية - الشخصية - المقر
المادة الأولى
تحدث تحت تسمية معهد زراعات البقول » 1 يضع المعهد السياسة العامة المتعلقة بانتاج زراعات البقول وذلك :
- باعداد مخططات التنمية اقتراح التدابير التقنية أو النظامية المرتبطة بالانتاج وجودة المنتجات اعداد مخططات التنمية والتموين.
ب - يقوم المعهد بالدراسات وباشغال البحث التطبيقي | والتجريبي المتعلقة بالمشاكل الخاصة بالانتاج ولا سيما :
الجمعة 24 رمضان عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1063
- اعتماد الانواع والاجناس لمختلف النواحي الطبيعية نار في البلاد تقنيات الانتاج
- تقنولوجيا الفواكه ..
ج - يعمل على توفير لوازم النباتات الاساسية ولا سيما انتاج البذور والغراس، فيقوم بالمحافظة عليها وتكييفها وتوزيعها .
ويمكنه تسيير التعاونيات والاستغلالات النموذجية.
ويقدم مساعدته للمنتجين وذلك عن طريق تنظيم حملات الشرح وتمارين الاتقان والتمرين الاضافي والمشاركة في حملات الصحة النباتية والتكوين المهني.
ويسهر المعهد على انجاز وتطبيق المهام المحددة في هذه المادة.