أمر رقم 74-92
· ج.ر عدد 82 لسنة 1974
أمر رقم 74-92 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 يتضمن احداث معهد تنمية زراعة البقول . 1062
الباب الرابع — التنظيم المالي
المادة 18
يخضع المعهد للمراقبة المالية للدولة.
ويعين وزير المالية مراقبا ماليا للمعهد.