الباب الثالث — الوصاية على المعهد ومراقبته
المادة 16
يحوز المعهد لتحقيق هدفه :
مصالح مركزية منظمة في اقسام مصالح لا مركزية على مستوى الجهات ومديريات للفلاحة والاصلاح الزراعي للولايات
- مراكز ابتدائية وأخرى ثانوية موزعة عبر التراب الوطني .
أ - يكون المركز الابتدائى الاداة التنفيذية لهدف المعهد.
فهو ينسق عمل المراكز ،الثانوية، ويضم المنشآت والمحطات والمختبرات والمزارع التجريبية والتجهيزات الملحقة الاخرى .
ب - يقوم المركز الثانوى بمهام الدعم التقني للمنتجين في مجالات تكثير المواد النباتية وتعميمها وبالاعمال التجريبية.