أمر رقم 74-92
· ج.ر عدد 82 لسنة 1974
أمر رقم 74-92 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 يتضمن احداث معهد تنمية زراعة البقول . 1062
الباب الثاني — تنظيم وسير المعهد › الفصل الثاني — مديرية المعهد
المادة 14
يعين المدير العام بموجب مرسوم باقتراح من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي.
وتنهى مهامه بنفس الطريقة .
ويساعده كاتب عام ورؤساء أقسام.
يعين الكاتب العام ورؤساء الاقسام بموجب قرار يتخذه الوزير باقتراح من المدير العام للمعهد وتنهى مهامهم على نفس الشكل .