الباب الثاني — تنظيم وسير المعهد › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 12
يتداول مجلس التوجيه بناء على تقرير المدير العام للمعهد فيما يلى :
التنظيم والتسيير العام والنظام الداخلي للمعهد،
- برنامج العمل السنوى أو المتعدد السنوات وكذلك ميزانيات نشاطات السنة المنصرمة البرامج السنوية أو المتعددة السنوات للاستثمارات والقروض 1064 الجريدة الرسمية
- الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والصفقات والمعاملات الاخرى الملزمة للمعهد،
- الجداول التقديرية لمداخيل ومصاريف المعهد،
- الحسابات السنوية
- النظام الحسابي والمالي،
- القانون الاساسى وشروط دفع أجر المستخدمين
- قبول وتخصيص الهبات والوصايا.
و تعرض مداولات مجلس التوجيه على السلطة الوصية المتصادق عليها وذلك خلال مدة ال 15 يوما التالية لاقرارها.