أمر رقم 74-92
· ج.ر عدد 82 لسنة 1974
أمر رقم 74-92 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 يتضمن احداث معهد تنمية زراعة البقول . 1062
الباب الثاني — تنظيم وسير المعهد › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 10
يعقد مجلس التوجيه اجتماعين على الاقل في السنة بدعوة من رئيسه.
ويجوز له أن يجتمع في دورة طارئة بطلب من الرئيس أو اذا طلب ذلك المدير العام أو الثلث من أعضائه أو بطلب السلطة الوصية.
ويحدد الرئيس بناء على اقتراح المدير العام جدول أعمال الاجتماعات ويوجهه مرفوقا بالاستدعاءات الى اعضاء مجلس التوجيه قبل الاجتماع بخمسة عشر يوما على الاقل، ويجوز خفض هذا الاجل في الدورات الطارئة .