الباب الاول — احكام عامة
المادة 6
يكلف مكتب الفواكه والخضر الجزائرية (أوفلا) بتنظيم وتموين السوق الوطنية بالفواكه والخضر .
ويملك المكتب احتكار تصديرات الفواكه والخضر الطازجة والخضر اليابسة المسلمة من طرف المنتجين المشار اليهم في المادة الثالثة، وعند الاقتضاء نفس المنتوجات المسلمة من طرف المنتجين الخاصين، حسب أحكام المادة 4 ويكلف بترقية وتنظيم التشاور مع المصدرين الآخرين للفواكه والخضر .
ويمارس المكتب احتكار الدولة فيما يخص تصدير التمور.
ويؤسس احتكار للدولة على استيرادات الفواكه والخضر الطازجة والفواكه اليابسة. ويمارس من طرف مكتب الفواكه والخضر الجزائرية (أوفلا) .