المادة 4
يمكن للمنتجين الزراعيين الخاصين أن يسلموا انتاجهم من الفواكه والخضر الى التعاونية البلدية المتعددة في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 والمتعلق | الخدمات لبلديتهم بنفس الشروط المتعلقة بالمنتجين المنصوص بالقانون الاساسى العام للتعاونيات والتنظيم السابق لانشاء التعاونيات في الفلاحة وبمقتضى المرسوم رقم 72-106 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي للتعاون الزراعي
- وبمقتضى المرسوم رقم 62-125 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن انشاء مؤسسة عمومية المكتب الوطني للتسويق (أناكو) والقانون الاساسي لهذه المؤسسة يأمر بما يلى :