أمر رقم 74-89
· ج.ر عدد 80 لسنة 1974
أمر رقم 74-89 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن تنظيم تسويق الفواكه والخضر 1026
الباب الرابع — أحكام انتقالية
المادة 44
سيحدد مرسوم لاحق تنظيم العلاقات ما بين التعاونيات الولائية لتسويق الفواكه والخضر والتعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات ومكتب الفواكه والخضر الجزائرية وكذلك كيفيات مكافأة نشاطاتهم بالنسبة للفواكه والحضر المخصصة للاسواق الخارجية.