أمر رقم 74-89
· ج.ر عدد 80 لسنة 1974
أمر رقم 74-89 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن تنظيم تسويق الفواكه والخضر 1026
الباب الرابع — أحكام انتقالية
المادة 43
يلتزم الولاة بجمع الشروط الضرورية لتمكين التعاونيات الولائية لتسويق الفواكه والخضر والتعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات من الشروع في مهامها قبل 31 ديسمبر سنة 1974 بالنسبة للمنتجات المخصصة للسوق الوطنية.