أمر رقم 74-89
· ج.ر عدد 80 لسنة 1974
أمر رقم 74-89 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن تنظيم تسويق الفواكه والخضر 1026
الباب الثالث — سير نظام تسويق الفواكه والخضر › الفصل الاول — تنظيم المبادلات بين هيئات التسويق
المادة 30
ينتج عن هذه المبادلات تحرير فاتورات ودفع يومي بواسطة شيكات مصرفية .