أمر رقم 74-89
· ج.ر عدد 80 لسنة 1974
أمر رقم 74-89 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن تنظيم تسويق الفواكه والخضر 1026
الباب الاول — احكام عامة
المادة 2
تضمن نشاطات التسويق والتموين بالفواكه والخضر مع مراعاة أحكام المادة 4 التالية :
على مستوى البلدية، من طرف التعاونية الزراعية البلدية - المتعددة الخدمات على مستوى الولاية، من طرف التعاونية الولائية لتسويق الفواكه والخضر (كوفيل) المنشأة لهذا الشأن ، على الصعيد الوطنى من طرف مكتب الفواكه والخضر الجزائرية (أوفلا) .