الباب الثاني — دور هيئات التسويق واختصاصاتها › الفصل الثالث — دور مكتب الفواكه والخضر الجزائرية (أوفلا) واختصاصاتها
المادة 23
ان مكتب الفواكه والخضر الجزائرية في اطار مهمته لتنظيم وتموين السوق الوطنية بالخضر والفواكه هو الوحيد المؤهل باجراء نقل الفواكه والخضر من تعاونية ولائية (كوفيل) ببرمجة وتنظيم وتحقيق مجموع عمليات تسويق التسويق الفواكه والخضر إلى أخرى. ويمكن أن تجرى هذه الفواكه والخضر على أقليم الولاية وذلك باتصال مع التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات. كما تكلف أيضا وفق أحكام هذا الامر وبالاتصال مع التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات ومكتب الفواكه والخضر الجزائرية (أوفلا) ببرمجة وتنظيم وضمان تموين سكان الولاية.