أمر رقم 74-89
· ج.ر عدد 80 لسنة 1974
أمر رقم 74-89 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن تنظيم تسويق الفواكه والخضر 1026
الباب الثاني — دور هيئات التسويق واختصاصاتها › الفصل الثالث — دور مكتب الفواكه والخضر الجزائرية (أوفلا) واختصاصاتها
المادة 21
تضمن التعاونية الولائية لتسويق الفواكه والخضر تجارة الفواكه والخضر بالجملة على مستوى الولاية، مع الاخذ | التبادلات عند الاقتضاء وباتفاق مع التعاونية الولائية لتسويق الفواكه والخضر المعنية مباشرة مع التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات.