أمر رقم 74-87
· ج.ر عدد 78 لسنة 1974
أمر رقم 74-87 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 - سبتمبر سنة 1974 يتضمن مد شمول الضمان الاج الاجتماعي على غير ذوى الاجور 1006
الفصل الثاني — التأمينات الخاصة بالمرض والامومة
المادة 8
ان ذوى الحقوق المشار اليهم في المادتين 6 و 7 أعلاه هم الزوج والزوجة المكفولة والاولاد المكفولون وفقا للتعريف الوارد في التشريع الخاص بالمنح العائلية .