أمر رقم 74-87
· ج.ر عدد 78 لسنة 1974
أمر رقم 74-87 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 - سبتمبر سنة 1974 يتضمن مد شمول الضمان الاج الاجتماعي على غير ذوى الاجور 1006
الفصل الثاني — التأمينات الخاصة بالمرض والامومة
المادة 7
يستفيد كذلك من الاداءات المنصوص عليها في أحكام هذا الفصل :
- بعنوان التأمين من المرض فقط : أصحاب المعاشات المباشرة أو معاشات الايلولة وذلك من نظام الشيخوخة لغير ذوى الاجور التابعين للقطاع غير الفلاحي وكذلك ذوو حقوقهم ،
- بعنوان التأمينات من المرض والامومة : أصحاب معاشات العجز المباشرة أو معاشات الايلولة المنصوص عليها بموجب هذا الامر وذوو حقوقهم