أمر رقم 74-87
· ج.ر عدد 78 لسنة 1974
أمر رقم 74-87 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 - سبتمبر سنة 1974 يتضمن مد شمول الضمان الاج الاجتماعي على غير ذوى الاجور 1006
الفصل الثاني — التأمينات الخاصة بالمرض والامومة
المادة 6
يستفيد من أحكام هذا الفصل ذوو حقوق الاشخاص الخاضعين للامر رقم 70 89 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 المشار اليه أعلاه.