أمر رقم 74-87
· ج.ر عدد 78 لسنة 1974
أمر رقم 74-87 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 - سبتمبر سنة 1974 يتضمن مد شمول الضمان الاج الاجتماعي على غير ذوى الاجور 1006
الفصل السابع — احكام مشتركة
المادة 37
تسرى على هذا النظام أحكام القانون رقم 52 1403 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1952 المشار اليه أعلاه.