أمر رقم 74-87
· ج.ر عدد 78 لسنة 1974
أمر رقم 74-87 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 - سبتمبر سنة 1974 يتضمن مد شمول الضمان الاج الاجتماعي على غير ذوى الاجور 1006
الفصل السادس — التسيير
المادة 34
يتولى صندوق التأمين على الشيخوخة لغير الاجراء التابعين للقطاع غير الفلاحى القيام بنشاط صحى و اجتماعي وعائلى لفائدة العمال من غير ذوى الاجور وذلك في اطار الأحكام المنصوص عليها بالباب الرابع من المرسوم رقم 70 - 116 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق أول غشت سنة 1970 والمتضمن التنظيم الادارى لهيئات الضمان الاجتماعي.