أمر رقم 74-87
· ج.ر عدد 78 لسنة 1974
أمر رقم 74-87 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 - سبتمبر سنة 1974 يتضمن مد شمول الضمان الاج الاجتماعي على غير ذوى الاجور 1006
الفصل الخامس — التمويل
المادة 31
يعفى من دفع الاشتراك أصحاب معاشات العجز المباشرة أو الخاصة بالايلولة المؤسسة بموجب هذا الامر.
ويعفى من دفع الاشتراك أصحاب معاشات الشيخوخة المباشرة أو الخاصة بالايلولة وبعنوان الامر رقم 70-89 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 اذا توقفوا عن نشاطهم المهني • ويخضع للاشتراك الذي يحدد مقداره بموجب مرسوم أصحاب معاشات الشيخوخة الذين يزاولون نشاطا غير مأجور.