أمر رقم 74-87
· ج.ر عدد 78 لسنة 1974
أمر رقم 74-87 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 - سبتمبر سنة 1974 يتضمن مد شمول الضمان الاج الاجتماعي على غير ذوى الاجور 1006
الفصل الخامس — التمويل
المادة 30
ان تمويل الاداءات المنصوص عليها في هذا الأمر يؤمن بمبلغ الاشتراك الموضوع على عاتق المستفيدين وذلك ضمن الشروط المحددة بالامر رقم 70-89 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر محنة 1970 المشار اليه أعلاه .
يحدد مبلغ الاشتراك المنصوص عليه في الفقرة السابقة بموجب مرسوم ..
الجمعة 10 رمضان عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1009