أمر رقم 74-87
· ج.ر عدد 78 لسنة 1974
أمر رقم 74-87 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 - سبتمبر سنة 1974 يتضمن مد شمول الضمان الاج الاجتماعي على غير ذوى الاجور 1006
الفصل الرابع — التامينات الخاصة بالوفاة
المادة 29
يكون مبلغ رأسمال الوفاة مساويا لربع الدخل السنوى الخاضع للضريبة والمشار اليه في المادة 15 أعلاه.
وذلك في حدود الحد الادنى والاقصى المعينة طبقا للتنظيم الجارى به العمل.