أمر رقم 74-87
· ج.ر عدد 78 لسنة 1974
أمر رقم 74-87 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 - سبتمبر سنة 1974 يتضمن مد شمول الضمان الاج الاجتماعي على غير ذوى الاجور 1006
الفصل الثالث — التأمينات الخاصة بالعجز
المادة 23
لا يمكن أن يستفيد من معاش الايلولة الا الزوج أو الزوجة المكفولة الباقية على قيد الحياة والتي وقع زواجها قبل سنتين على الاقل من تاريخ أول معاينة طبية للعاجز المورث ..
بيد أن الصندوق ملزم بمجرد عمله بوفاة العاجز ، باعلام أرملة هذا الاخير عن حقوقها في معاش الأيلولة وعن الاجراءات التي يجب عليها أن تتممها.