أمر رقم 74-87
· ج.ر عدد 78 لسنة 1974
أمر رقم 74-87 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 - سبتمبر سنة 1974 يتضمن مد شمول الضمان الاج الاجتماعي على غير ذوى الاجور 1006
المادة الأولى
يمد نظام الضمان الاجتماعي للعمال ذوى الاجور في القطاع غير الفلاحى على العمال من غير ذوى الاجور وذلك ضمن التحفظات والشروط المحددة بعده.