أمر رقم 74-87
· ج.ر عدد 78 لسنة 1974
أمر رقم 74-87 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 - سبتمبر سنة 1974 يتضمن مد شمول الضمان الاج الاجتماعي على غير ذوى الاجور 1006
الفصل الثالث — التأمينات الخاصة بالعجز
المادة 19
يمنح المعاش بصفة مؤقتة ، ويمكن اعادة النظر فيه بسبب تغير حالة العجز .
ويلغى المعاش عندما يستأنف العاجز نشاطا مهنيا مأجورا أو غير مأجور يؤمن له دخلا مساويا على الاقل ما كان يتناوله قبل وضعه في حالة العجز ، فاذا كان الدخل الجديد أقل من السابق دفع له معاش العجز في حدود ذلك الدخل .