أمر رقم 74-87
· ج.ر عدد 78 لسنة 1974
أمر رقم 74-87 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 - سبتمبر سنة 1974 يتضمن مد شمول الضمان الاج الاجتماعي على غير ذوى الاجور 1006
الفصل الثالث — التأمينات الخاصة بالعجز
المادة 16
ان العجزة المضطرين للاستعانة بشخص ثالث للقيام بالاعمال العادية للحياة ، يستفيدون من زيادة في معاشهم يحدد مقداره بموجب قرار صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
ولا تؤدى الزيادة خلال مدة الاستشفاء.