الفصل الثالث — التأمينات الخاصة بالعجز
المادة 15
يكون معاش العجز مساويا 60 % من الدخل السنوى الوسط للعشر سنوات الاخيرة من الاشتراكات.
بيد أنه اذا كان الطالب يمارس مهنته منذ أقل من 10 سنوات وجب الاخذ بالدخل السنوى المطابق للاشتراكات المؤداة خلال سنوات التأمين المتممة منذ التسجيل .
ان الدخل المشار اليه في الفقرتين السابقتين هو الدخل ويسقط حق الزوج أو الزوجة في معاش الايلولة اذا تزوجت من جديد ، بيد أنها تستفيد مخفوقها فيه اذا لسطح الزواج الجديد .
وفي حالة تعدد الزوجات يوزع معاش الايلولة بينهن على أساس المساواة.