أمر رقم 74-87
· ج.ر عدد 78 لسنة 1974
أمر رقم 74-87 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 - سبتمبر سنة 1974 يتضمن مد شمول الضمان الاج الاجتماعي على غير ذوى الاجور 1006
الفصل الثالث — التأمينات الخاصة بالعجز
المادة 14
لكى يستفيد الطالب من تأمين العجز يجب أن يكون عمره أقل من 65 عاما ومسجلا منذ سنة على الاقل من تاريخ أول معاينة طبية أدت الى حالة العجز. 1008 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 وماسان عام 1394 م