أمر رقم 74-87
· ج.ر عدد 78 لسنة 1974
أمر رقم 74-87 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 - سبتمبر سنة 1974 يتضمن مد شمول الضمان الاج الاجتماعي على غير ذوى الاجور 1006
الفصل الثالث — التأمينات الخاصة بالعجز
المادة 10
يستحق معاش العجز العامل من غير ذوى الاجور والذي يصاب بعجز كامل معترف به طبيا ويجعله عاجزا بصفة مطلقة من مزاولة مهنته.