أمر رقم 74-86
· ج.ر عدد 77 لسنة 1974
ملغى
أمر رقم 74-86 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث المعهد العالي للبحرية . 995
الباب الثاني — تنظيم التكوين
المادة 9
يتعين على تلاميذ المعهد المحرزين للدبلوم أو الشهادة (بروفي) عقب انتهاء تكوينهم أن يلبوا التزامات الخدمة الناجمة عن تعهدهم.