أمر رقم 74-86
· ج.ر عدد 77 لسنة 1974
ملغى
أمر رقم 74-86 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث المعهد العالي للبحرية . 995
الباب الاول — انشاء المعهد وهدفه
المادة 3
يمكن احداث ملحقات للمعهد في أي مكان آخر من الساحل الوطني وذلك بموجب قرار صادر عن الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية . .