أمر رقم 74-86
· ج.ر عدد 77 لسنة 1974
ملغى
أمر رقم 74-86 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث المعهد العالي للبحرية . 995
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 37
يعد العون المحاسب حساب التسيير ويشهد بان مبلغ السندات أو البواقي التي لم تحصل بعد وكذلك أوامر الصرف الصادرة مطابقة للمحررات.
وان الشيكات والحوالات وغيرها من وسائل التسديه الصادرة عن المعهد ينبغى أن توقع من المدير والعون المحاسب.