أمر رقم 74-86
· ج.ر عدد 77 لسنة 1974
ملغى
أمر رقم 74-86 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث المعهد العالي للبحرية . 995
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 36
تضبط حسابات المعهد وفقا لقواعد المحاسبة العمومية. ويقوم عون محاسب معين بقرار من وزير المالية بممارسة مهامه طبقا لأحكام المرسومين رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 ورقم 65 260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 المشار اليهما أعلاه، وذلك تحت سلطة مدير المعهد .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 رمضان عام 1394 ه