الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 33
تشتمل ميزانية المعهد على ما يلى :
في باب الموارد : - اعانات السير والتجهيز المخصصة من الدولة والجماعات أو الهيئات العمومية أو الخاصة والمستفيدة من التكوين المتمم من طرف المعهد، الهبات والوصايا بما فيها الهبات المؤداة من الدولة أو الهيئات الاجنبية أو الدولية العمومية أو الخاصة
- الموارد المختلفة المرتبطة بنشاط المعهد. 998 الجريدة الرسمية في باب النفقات : - نفقات سير المعهد والتجهيز الخاص بالدراسة والبحث وبصفة عامة النفقات الضرورية لانجاز أهداف المعهد.