أمر رقم 74-86
· ج.ر عدد 77 لسنة 1974
ملغى
أمر رقم 74-86 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث المعهد العالي للبحرية . 995
الباب الثالث — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — مجلس الادارة
المادة 20
يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات بموجب قرار يصدر عن الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية وبناء على اقتراح السلطات التي يتبعونها.
وتنتهى نيابة الاعضاء المعينين بانتهاء وظائفهم.
الثلاثاء 7 رمضان عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 997 وفى حالة انقطاع نيابة أحد أعضاء مجلس الادارة لأى سبب كان يحل العضو المعين مجددا محله لحين انتهاء نيابته.