أمر رقم 74-86
· ج.ر عدد 77 لسنة 1974
ملغى
أمر رقم 74-86 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث المعهد العالي للبحرية . 995
الباب الاول — انشاء المعهد وهدفه
المادة الأولى
تنشأ تحت تسمية المعهد العالى للبحرية والمعين أدناه باسم « المعهد » مؤسسة عمومية ذات طابع اداري وشخصية معنوية واستقلال مالي.
ويوضع المعهد تحت وصاية الوزارة المكلفة بالملاحة البحرية التجارية ..