أمر رقم 74-86
· ج.ر عدد 77 لسنة 1974
ملغى
أمر رقم 74-86 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث المعهد العالي للبحرية . 995
الباب الثالث — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — مجلس الادارة
المادة 18
يتشكل مجلس الادارة على الوجه التالي :
ممثل الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية، رئيسا،
- ممثل وزير الدفاع الوطني ممثل الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل وزير التعليم العالى والبحث العلمي، المدير العام للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية - أو ممثله المدير العام للمكتب الوطني للصيد البحرى أو ممثله،
- المدير العام للمكتب الوطني للموانيء أو ممثله.