أمر رقم 74-86
· ج.ر عدد 77 لسنة 1974
ملغى
أمر رقم 74-86 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث المعهد العالي للبحرية . 995
الباب الثالث — التنظيم الاداري › الفصل الاول — المدير
المادة 14
يقوم المدير بالتعيين في الوظائف وبأنهاء المهام منها بالنسبة للاعوان الموضوعين تحت سلطته، وذلك في نطاق القانون الاساسي الخاص والتعاقدات التي يخضعون لهاء باستثناء الاعوان المعينين من سلطة الوصاية والعون المحاسب والمراقب المالي للمعهد.
ويمارس سلطته السلمية على جميع المستخدمين.