أمر رقم 74-86
· ج.ر عدد 77 لسنة 1974
ملغى
أمر رقم 74-86 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث المعهد العالي للبحرية . 995
الباب الثالث — التنظيم الاداري › الفصل الاول — المدير
المادة 13
يقوم المدير شخصيا بادارة جميع مصالح المعهد التي هي تحت سلطته، ويسهر على حسن سيرها مع مراعاة الاحكام المتعلقة بتدخل سلطة الوصاية وسلطة مجلس الادارة.
ويمثل المعهد أمام القضاء وفى جميع أعمال نشاطاته المدنية.