أمر رقم 74-84
· ج.ر عدد 76 لسنة 1974
ملغى
أمر رقم 74 84 مؤرخ في 26 شعبان عام 1394 - الموافق 13 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث المدرسة العليا للاطارات
المادة 3
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1394 الموافق 13 سبتمبر سنة 1974.
هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية