أمر رقم 74-83
· ج.ر عدد 72 لسنة 1974
أمر رقم 74-83 مؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق - 2 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تعديل الامر رقم 69
المادة 4
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974..
هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية