المادة 4
يشارك المكتب، في اطار اختصاصاته، في تنفيذ سياسة الحكومة الخاصة بالمنتجات الزيتية.
ويقوم المكتب بالاتصال مع المصالح التقنية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي بتوجيه ومراقبة انتاج الزيتون المعلب وزيوت الزيتون .
كما يقوم بانتاج وتكييف الزيتون المعلب وزيوت الزيتون.
ه المادة 10 : يشترى المكتب جملة انتاج الزيتون الخاص بالقطاع الاشتراكي الفلاحي والمنتجات المحتملة للمستغلين الخصوصيين ..
وهو يقوم بتسويق جميع انتاج الزيتون المعلب وزيت الزيتون الخاص بتعاونيات التكييف والتحويل.
ويؤمن تسويق هذه المنتجات فى الاسواق الخارجية.
ان علاقات المكتب الوطني للمنتجات الزيتية مع المنتجين وتعاونيات التكييف والتحويل تخضع لسعر مضمون محدد بموجب مرسوم وذلك في اطار نشاطاته. ويصدر هذا :
المرسوم بناء على تقرير وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي قبل بدء كل موسم وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في أول اكتوبر في اقصى أجل، وتحدد فيه تبعا لقواعد الصنف الاسعار المضمونة لزيتون الزيوت وزيوت الزيتون وكذلك أسعار الزيتون المخصص للتعليب. وان طريقة وضع الاسعار تكون موضوع بيان تفصيلي مرفق بالمرسوم ..