أمر رقم 74-8
· ج.ر عدد 11 لسنة 1974
أمر رقم 74-8 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق مراسيم قرارات، مقررات ------- رئاسة مجلس الوزراء
المادة 9
ان مصالح الدولة والجماعات العمومية الاخرى تتخذ التدابير الضرورية للسماح للجنة الوطنية بالاطلاع على كل مرجع والحصول على جميع المعلومات التي تراها ضرورية وتسهل تسليمها واستغلالها.