أمر رقم 74-8
· ج.ر عدد 11 لسنة 1974
أمر رقم 74-8 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق مراسيم قرارات، مقررات ------- رئاسة مجلس الوزراء
المادة 8
تتمتع اللجنة الوطنية بجميع الصلاحيات ووسائل العمل والاستقصاء التي لا بد منها لاكمال مهمتها. ويسوغ لها بصفة خاصة :
الاطلاع على جميع الوثائق والدراسات والتعليمات الاحصائية التي تساعد على اكمال معلوماتها، القيام بجميع التحقيقات أو المراجعات لدى الادارات والهيئات العمومية والتي يرجى من نتائجها منفعة لسير اشغالها .