المادة 6
تكلف اللجنة الوطنية، في اطار المهمة العامة المشار اليها فى المادة الاولى من هذا المرسوم، بما يلى :
I - أن تحضر عناصر سياسة للدخل وأن تقترح مقاييس تحديد انواع هذا الدخل وشروط تطويرها بشكل منطبق على اختيارات البلد السياسية والاقتصادية والاجتماعية 2 أن تدرس وتقترح جميع التدابير الرامية لتنسيق القوانين الاساسية وأنظمة الاجور المطبقة على موظفي الدولة والجماعات والهيئات العمومية الاخرى ،
3 - أن تتابع اثناء مهمتها تطور تطبيق سياسة الحكومة في مادة القوانين الاساسية والاجور، -4 ان تقترح جميع التدابير التي يمكن ان تسهل بدء التنفيذ، وعلى وجه الخصوص احداث هياكل التدخل الجديدة أو اعادة تنظيم الهياكل الحالية والمكلفة بارساء الاجهزة واجراءات الدراسات والمراقبات الملائمة.