أمر رقم 74-8
· ج.ر عدد 11 لسنة 1974
أمر رقم 74-8 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق مراسيم قرارات، مقررات ------- رئاسة مجلس الوزراء
المادة 5
يجوز لرئيس اللجنة الوطنية زيادة عما تقدم، أن يدعو للمشاركة في اعمال اللجنة كل شخص يمكن أن يساعدها بفضل اهليته وكفاءته.